السيد محمدمهدي بحر العلوم

458

مصابيح الأحكام

وليس نصّاً في الغسل ، بل الظاهر منه غيره . وقد يستفاد من ثبوته للوقوف بعرفة ثبوته هنا من باب الأولويّة ؛ فإنّ الوقوف بالمشعر هو الركن الأعظم عندنا ، فيكون أولى بالغسل . [ هل يغاير غسل الوقوفين لغسل اليومين ؟ ] ولا يذهب عليك أنّ غسل الوقوفين مغاير لغسل اليومين ، فلا يكتفى بأحدهما عن الآخر ؛ فإنّ الأوّل يختصّ بالمشعرين ويجب تقديمه على الوقوف ويقع في المشعر ليلًا ، وكذا في عرفة على التلفيق - كما ستعرفه « 2 » - بخلاف الثاني ؛ فإنّه يعمّ الأماكن ويمتدّ طول النهار ولا يصحّ إلّا فيه .

--> ( 1 ) . المقنعة : 416 . ( 2 ) . سيأتي في كتاب الحجّ .